ضوابط وشروط جديدة لشغل الوظائف الإشرافية في الكويت

ضوابط وشروط جديدة لشغل الوظائف الإشرافية في الكويت لموظفي القطاع الحكومي في دولة الكويت، إذ يتم  التحقق من تأهلهم لإشغال هذه الوظائف، وسيعرض موقع ويكي الخليج كافة التفاصيل المتعلقة في قرارات مجلس الخدمة المدنية المذكور، بالإضافة إلى ذكر تعميم مجلس الخدمة المدنية 56 2007 بالاستثناء من شروط الوظائف الإشرافية.

ضوابط وشروط جديدة لشغل الوظائف الإشرافية في الكويت

يجب توافر العديد من الضوابط والشروط لشغل الوظائف الإشرافية في الكويت، وفيما يلي أهمها لشغل الوَظائف الإشرافية في الكُويت:[1]

فئة الوظيفية الإشرافية شروط إشغال الوظيفة الإشرافية
مدير إدارة، أو من في حكمه
  • مؤهل جامعي تخصصي.
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل الوظيفة.
  • آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
رئيس قسم، أو من في حكمه
  • مؤهل جامعي تخصصي.
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل الوظيفة.
  • يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
رئيس شعبة
  • مؤهل جامعي تخصصي.
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل الوظيفة.
  • يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
مراقب أو من في حكمه
  • مؤهل جامعي تخصصي.
  • خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل الوظيفة.
  • آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

أقرا أيضًا: الدرجات الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية في الكويت

الاستثناء من شروط الوظائف الإشرافية

أُصدر تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 56 لعام 2007م لبعض الاستثناءات من شروط الوظائف الإشرافية في دولة الكُويت، ويتضمن هذا التعميم المواد الآتية:

  • المادة الأولى: استثناء الأجهزة الحكوميّة المنشأة حديثًا بموجب مرسوم أو قانون من شروط شغل الوظائف الإشرافية على أن يكون هذا الاستثناء لمدة 3 سنوات من تاريخ الإنشاء تخضع بعد انتهائها للشروط المقررة قانونًا بشرط أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة.
  • المادة الثانية: الاستثناء من هذه الشروط في حالات خلوّ الجهة الحكوميّة من موظف تتوافر فيه شروط شغل الوظائف الإشرافية على أن يثبت ذلك عن طريق عدم تقدم أي موظّف تتوافر فيه هذه الشروط لشغل الوظيفة، وذلك بعد إعلان أو تعميم داخلي من الجهة لكافة الموظفين عن هذه الوظيفة، وبشرط أن يكون شغلها بالندب لمدة سنة يمكن تثبيت الموظف بعدها في الوظيفة، على أن يراعى أن تكون معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة.
  • المادة الثالثة: قَصْر تطبيق الاستثناء المقرر والذي سبق أن قرّره مجلس الخدمة المدنية وفقا للبند ثانيًا من تعميم ديوان الخدمة المدنية عام 2006م، للعاملين بمكاتب السادة الوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير على العاملين بمكتب الوزير دون التقسيمات التنظيمية الأخرى التي قد تتبعه، وعلى أن يكون شغل هذه الوظائف بالندب لمدة سنة تُجدّد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

الاستثناء من شروط الوظائف الإشرافية

أقرا أيضًا: تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويت

مواد قرار مجلس الخدمة المدنية 25 2006

يبين الجدول الآتي مواد قرار مجلس الخدمة المَدنية الكويتية رقم 25 لعام 2006م والذي يتضمن شروط الوظائف الإشَرافية:

رقم المادة نص المادة
المادة الأولى
  • تُحدَّد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: مدير الإدارة، والمراقب، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة.
  • أما فيما يخص الوظائف الإشرافية الآتية: رئيس المكتب، ورئيس المرکز، ورئيس الوحدة؛ فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لإحدى الوظائف المبيّنة أعلاه في القرار الصادر بالإنشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية.
المادة الثانية يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي:

  • مدير إدارة أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • مراقب أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • رئيس قسم أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • رئيس شعبة: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل.
  • تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
  • يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
المادة الثالثة يُراعى عند إسناد تلك الوظائف:

  • أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت.
  • أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية.
  • أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.
المادة الرابعة تمثّل الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف، ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة الثانية.
المادة الخامسة تكون الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد أو نائب -مثل مساعد مدير إدارة، ونائب مدير إدارة، ومساعد مراقب، ونائب رئيس قسم، وغيرها- بصفة شخصية، وتُلغى هذه المسميات فور خلوّها من شاغليها لأي سبب من الأسباب.
المادة السادسة لا يترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنيًا التي وصل إليها الموظف وفقا للشروط المقررة لشغلها.
المادة السابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

أقرا أيضًا: ماهو افضل صالون خدمة منازل في المنقف

تحميل قرار مجلس الخدمة المدنية 25 2006 PDF

يُدرج فيما يأتي طريقة تحميل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لعام 2006م بامتداد PDF:

  • الضغط إلى مستند القرار “من هنا” مباشرةً.
  • الضغط على زر التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب لتحميل المستند.
  • النقر على أيقونة الحفظ لتحميل القرار.

من خلال المقال تمّ استعراض ضوابط وشروط جديدة لشغل الوظائف الإشرافية في الكويت تفصيليًا، بالإضافة إلى تحميل قرار مجلس الخدمة المدنية 25 2006 بصيغة PDF.

الوسوم