المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم

المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم
المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم

المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم، فإن المريض الذي لا يُرجى شفاؤه هو من أصحاب الأعذار الشرعية الذين يُباح لهم الإفطار في رمضان، بشرط القضاء، فإن عجز عن القضاء، فعليه الفدية، فما حكم مريض لا يُرجى شفاؤه عافاه الله، يهتم موقع ويكي الخليج بالتعريف في الحكم الشرعي لهذا المريض وما يترتب عليه من كفارة.

المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم

المريض الذي لا يُرجى شفاؤه والذي أفطر في رمضان بسبب مرضه، ودفع كفاره الإفطار، ثم عافاه الله تعالى، فلا يجب القضاء في حقه بعد أن تعافى، لأنه يكون قد فعل ما عليه من كفارة، بعد أن ظنّ أن مرضه لا شفاء له منه، ففي هذه الحالة يكون المريض قد برأ نفسه أمام الله تعالى، لأنه قد دفع كفارة عن كل يوم أفطر فيه ظانًا منه أنه لن يشفى من مرضه، فلا يجب عليه القضاء من جديد.[1]

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

ما حكم المريض مرض مزمن ولا يستطيع الصوم

المريض مرضًا شديد، والذي لا يستطيع الصيام لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل، يجوز له الإفطار، مع دفع كفارة صيام عن كل يوم أفطر به، والكفارة هي: نصف صاع من الأرز أو القمح أو التمر أو ما شابه من طعام متعامل به في بلده الذي يقطنه، لأن الله تعالى قد رفع الحرج عن المريض حتى يشفى، ولا يُكلف الله تعالى نفسًا إلا وسعها وقدر تحمّلها، فالمريض بمرض مزمن ليس عليه صيام.[2]

نهاية؛ تم إيضاح حكم المَريض الذي لا يُرجى بَرؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فقد بيّنا ما يترتب عليه، كذلك ذُكر حكم المريض لمرض مزمن، ولم يتمكّن من الصيام.

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

ما هو حكم من عجز عن الصيام عجزًا لا يرجى زواله؟

ما هو حكم من عجز عن الصيام عجزًا لا يرجى زواله؟
لا يجب عليه الصيام في في هذه الحالة، ويجب عليه الكفارة بعد الانتهاء من الصيام.

ما هو مقدار كفارة الصيام للمريض بالمال؟

ما هو مقدار كفارة الصيام للمريض بالمال؟
مقدار الكفارة للصيام هي : وجبتين من الطعام عن كل يوم أفطره، ومقارد ذلك بالمال كما قدّره العلماء: 5 دولار تقريبًا، أي أنه يحتاج لإطعام ستين مسكينًا 300 دولار.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *